ابن فهد الحلي
118
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 كتاب الحج ص 296 س 3 قال : وفي الشريعة كذلك إلا أنه اختص الخ . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج ص 118 س 12 قال : بعد نقل تعريف الشيخ : والأولى أن يقال : إلى أن قال : وإنما قلنا ذلك لأن الوقوف بعرفة وقصدها واجب وكذلك المشعر الحرام ومنى فإذا اقتصرنا في الحد على البيت الحرام فحسب خرجت هذه المواضع من القصد ، وهذا لا يجوز . ( 3 ) المعتبر : كتاب الحج ص 326 س 22 قال بعد نقل تعريف الشيخ : وليس تسمية قصد البيت حجا ، يلزم أن يكون هو كل الحج ويلزم على قول الشيخ أن يخرج عرفة عن الحج الخ . ( 4 ) شرايع الإسلام : كتاب الحج المقدمة الأولى قال : الحج إلى آخره . ( 5 ) آل عمران : 97 . ( 6 ) الذاريات : 50 . ( 7 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 150 باب الحج الحديث 3 ورواه في الكافي : ج 4 كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة وثوابها ص 256 الحديث 21 عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه " قال : حجوا إلى الله عز وجل " .